وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك:
* (126) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1).
12 - باب أصناف أهل الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم:
* (127) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال: هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (2) وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له: كيف يكون هذا؟!! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده