(862) 35 - وما رواه أيضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فإنما عليه ان يقضي.
فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار.
(863) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.
(864) 37 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جائز له ان يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.