أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون فذكر الفرائض وقال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
* (427) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن الفضيل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
* (428) * 11 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
41 باب علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال: إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن