خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
(757) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار (758) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (1)؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال: ذاك إليه هو اعلم بنفسه.
(759) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(760) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد