[بسم الله الرحمن الرحيم] وبه نستعين كتاب الزكاة 1 - باب ما تجب فيه الزكاة قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) * يدل على ذلك ما رواه:
* (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
* (2) * 2 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.