(853) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.
قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها الحيض، وتصوم باقي الأيام).
(854) 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).
يدل على ذلك ما رواه:
(855) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن