تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٠
5 - باب زكاة الإبل قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر البا ب.
* (52) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (3) إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا

* (٣) أسنان الإبل: فابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لأنه قد القى رباعيته، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لأنه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.
- ٥٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست