35 - باب الخمس والغنائم قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والأثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).
* (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1) قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. لا ان أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
* (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا.
* (346) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس.
قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال:
الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها