لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).
يدل على ذلك ما رواه:
(837) 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).
(838) 11 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
(839) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه.
(840) 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال: لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ