نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
* (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي.
والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الأحاديث من أن المراد بها الندب دون الايجاب.
* (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.
22 - باب وقت زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب.
* (212) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم