(814) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).
الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وأبي بصير ولم يرو غيرهما.
(815) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال:
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا.
فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى أفطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر.
واما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(816) 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح