فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي أنه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).
* (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
* (186) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله