65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام (828) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فان فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت أرأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.
(829) 2 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل، وان قضاه متفرقا فحسن.
(830) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم