على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في أقوالهم عليهم السلام، ويدل على ما ذكرناه أيضا ما رواه:
* (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
2 - باب زكاة الذهب قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب.
* (13) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
* (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان