المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ - الصفحة ١٠
يمينه، إن الله يحب المرء المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويناصحه الولاية، ويعرف فضلي، ويطأ عقبي، وينتظر عاقبتي (1).
29 - عنه، رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع، المعرفة، والجهل، والرضى، والغضب، والنوم، واليقظة (2)، 30 - عنه، عن داود النهدي، عن علي بن أسباط، عن الحلبي، رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى يعذب الستة بالستة، العرب بالعصبية، والدهاقنة بالكبر، والامراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق بالجهل (3).
31 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي وكرهها الأئمة لاتباعهم، العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنبا. قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ - قال:
ما كره الله لمريم في قوله " إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا " قال: قلت:
صمتت من أي شئ؟ - قال: من الكذب (4).

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب حقوق الاخوان "، (ص 62، س 10) وأيضا - ج 7، " باب ثواب حبهم (ع) "، (ص 376، س 17) قائلا بعده: " بيان - لعل المراد بالعاقبة دولته ودولة ولده (عليهم السلام) في الرجعة أو في القيامة كما قال تعالى: " والعاقبة للمتقين " ويحتمل أن يكون المراد بالعاقبة هنا الولد أو آخر الأولاد فإن العاقبة تكون بمعنى الولد وآخر كل شئ كما ذكره الفيروزآبادي فيكون المراد انتظار الفرج بظهور القائم (ع) ".
2 - ج 3، " باب أن المعرفة لله تعالى "، (ص 61، س 29).
3 - ج 15، الجزء الثالث، " باب جوامع مساوئ الأخلاق "، (ص 26، س 28).
4 - ج 5، " باب قصة ولادة عيسى (ع) "، (ص 321، س 21) وأيضا - ج 18، كتاب الصلاة، " باب آداب الصلاة "، (ص 195، س 17) قائلا بعده: " بيان - العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالأنف أو بالأصابع أو غير ذلك ويحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس والشقة وغيرهما " وأيضا قائلا بعده (لكن في كتاب الطهارة، " باب وجوب غسل الجنابة " ص 104، س 28): " بيان - الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه والرفث يكون بمعنى الجماع وبمعنى الفحش من القول، وعلى الأول في الواجب حرام مبطل وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله والمشهور في المن الكراهة، ويحتمل الحرمة وعلى التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرهما مع اللبث حرام، وفي غيرهما لا معه مكروه، والتطلع بغير الاذن حرام على المشهور، والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة ".
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست