372 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما من شئ إلا وله حد كحدود داري هذه، فما كان في الطريق فهو من الطريق، وما كان في الدار فهو من الدار (1).
373 - عنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان الأحمر، عن سليم بن أبي حسان العجلي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحدود داري هذه، فما كان في الطريق فهو من الطريق، وما كان في الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة (2).
374 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حفص بن قرط، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان علي (ع) يعلم الخبر الحلال والحرام ويعلم القرآن ولكل شئ منهما حدا (3).
375 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد بن عواض الطائي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: للقرآن حدود كحدود الدار (4).
376 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضل، عن أبي عبد الله (ع) قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر (5).
377 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي - عبد الله (ع) قال: إن في كتاب علي (ع): كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام أو جارية لم يدركا، كان يأخذ السوط بيده، من وسطه، أو من ثلثه، فيضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله (6).
378 - عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة: يؤخذ بنصف السوط، وبثلثي السوط، ثم يضرب به (7).