معين، مع أنه لو سلمنا ذلك فلا وجه لعود حكم التقصير لانقطاع السفر بالإقامة ولا يعود بزوال الإقامة السفر الأول حتى يعود التقصير فهو حينئذ لا مقيم ولا مسافر وحكمه التمام لان فرض التمام لا يحتاج إلى بقاء الإقامة، بل يكفي فيه عدم كونه مسافرا سواء صدق عليه عنوان المقيم أم لا، وليس عنوان المقيم والمسافر من قبيل الضدين لا ثالث لهما، حتى يقال إنه لا يخلو الشخص من أحدهما.
وتوهم ان المقيم مسافر في حال الإقامة، وانها قاطعة للحكم لا الموضوع في غاية السخافة ضرورة ان الإقامة مضادة للسفر، ولا تكون من قبيل كثرة السفر مانعة عن الحكم وقاطعة له مع بقاء السفر.
فان قلت نعم الإقامة لا تتقوم بالمحل، ولا يعتبر فيها قصد مكان معين، ويجوز له ان يقصد الإقامة من دون تعيين مكان كما يجوز له ان يقصدها في مكان معين، فان قصدها من دون تعيين مكان وقعت مطلقة. وان قصدها مع تعيين مكان وقعت مقيدة.
فإذا خرج حينئذ عن محل إقامته الذي نوى الإقامة فيه بطلت اقامته، ورجع إلى حكم التقصير لان التمام إنما شرع لأجل الإقامة.
قلت: بعدان ظهر لك ان الإقامة المضادة للسفر عبارة عن رفع اليد عن السفر والاعراض عنه ظهر لك انها صفة للشخص، ولا تعلق له بالمكان أصلا، فلا يتقيد بمكان مخصوص باعتبار قصد التوقف فيها، ولو كانت الإقامة متعلقة بالمكان لم تتحقق الا بقصد مكان معين، فمع فرض جواز تحققها من دون تعيين محل كاشف عن عدم تعلقها به، فلا مجال للتقييد به حينئذ.
ثم إنه لو سلم تقييد الإقامة بالمحل، فلا وجه لعود حكم التقصير بسبب خروجه عن محل إقامته، لأنه حكم السفر ولا يعود السفر بعد انقطاعه بالإقامة حتى يعود التقصير، وليس الحكم بالتمام لأجل الإقامة بل لأجل زوال السفر بالإقامة.