تأخر الحادث عن الزمان المشكوك فيه إلى الزمان المتحقق وقوعه فيه، يعنى الأصل الاقتصار على القدر المتيقن مثلا إذا علم بأنه احتلم اما في هذه الليلة أو الليلة الماضية لا يحكم بوقوعه الا في هذه الليلة لان الأصل عدم وقوعه في الليلة الماضية فيقتصر على القدر المتيقن من ثبوت الجنابة في هذه الليلة ولا قدر متيقن في المقام لا بعد معلوم التاريخ ولا قبله، فلا يحكم بكونه بعده ولا قبله.
(٣٦٠)