منه في سائر الموارد، والمساواة والموازنة إنما تستفاد من هيئة التفاعل، واما قارض الناس ما قارضوك فالمساواة فيه اما مستفادة من هيئة المفاعلة ان قلنا: بإفادتها اشتراك الفاعل والمفعول في الفعل في المقام كما هو الحال في أغلب موارد استعمالاتها والا فمن تركيب الكلام وهيئته التركيبية كما يستفاد ذلك من قولك: عاقب الناس ما عاقبوك وآخذهم ما آخذوك وهكذا، فالتعبير بالقراض لا يكون لا بالاعتبار الأول.
ولكن الأولى في وجه اخذه منه ان يقال: إن تنزيل العمل منزلة المال لما أوجب قطعه وقرضه عن محله الأصلي من كونه موجبا للأجرة لا الشركة وهو مستتبع لقرض المال عن محله أيضا من تبعية النماء كله له فكل من المالك والعامل مقارض للاخر في المال والعمل، ولما كان الأصل في ذلك المالك فهو مقارض والعامل مقارض، ويمكن أن يكون التعبير بالمضاربة من هذا الباب أيضا فان المالك لما ضرب عمل العامل منزل ماله واستتبع منه ضرب المال وتنزله منزلة غير منزلته الأولية فكل منهما مضارب للاخر في المال والعمل باعتبار تعلقهما بهما، ولكن التعبير بالمضارب بصيغة الفاعل عن العامل لا يلائمه وإنما الملائم له اخذه من الضرب في الأرض كما ذكره (قدس سره).
إذا اتضح لك ذلك اتضح لك ان التعبير بالقراض الذي هو لغة أهل الحجاز أو في بحقيقته من التعبير بالمضاربة التي هي لغة أهل العراق واما المقام الثاني فقد اختلف فيه كلماتهم فالمحكى عن المفيد والشيخ في النهاية و سلار وابن البراج (قدس سرهم) الحكم بعدم صحتها واستحقاق العامل أجرة المثل لا الحصة لجهالة العوض، والمشهور صحتها بل قيل عليه اجماع المسلمين والتحقيق ما ذهب إليه الأكثر من أنه صحيح لموافقتها مع الأصل ودلالة الدليل عليها.
اما الأصل فلما عرفت من أن مرجعه إلى تنزيل العمل منزلة المال وهو امر معقول ممكن الوقوع ولا ينافيه القواعد المعتبرة، فالأصل حينئذ صحته وانعقاده