لان الانسان البالغ مرتبة الكمال بالبلوغ والعقل والرشد مسلط على نفسه وجهاته وشؤونه فينفذ تصرفاته وتقلباته ما لم يمنعه الشارع منها.
واما الدليل على صحتها فهي النصوص الصحيحة الواردة في باب المضاربة المستفيضة بل المتواترة فان قلت: بناءا على ما ذكرت يصير القراض من قبيل الشركة بين العمل والمال وهو مخالف للأصل المسلم بين الأصحاب من انحصار الشركة الصحيحة في شركة العنان وبطلان ما عداها من شركة الاعمال أو المركب منها ومن الأموال وشركة الوجوه والمفاوضة.
قلت: الاشتراك في الربح بسبب تنزيل العمل منزلة رأس المال لا يتوقف على تحقق الشركة بين العمل والمال حتى يقال إنه مخالف لما اطبقوا عليه من بطلانها حينئذ، كما أن الاشتراك في المثمن أو الثمن لا يتوقف على تحقق الإشاعة في الثمن أو المثمن فإنه إذا بيع متاع واحد بمالين متميزين لشخص صار المبيع مشاعا بينهما بنسبة ماليهما مع عدم إشاعة الثمن بينهما، وإذا اشترى المشترى أمتعة متمايزة من اشخاص متعددة كل منها بثمن معين فدفع إليهم ما يفي بأثمان الجميع صار الثمن مشاعا بينهم بنسبة حقوقهم.
والحاصل ان الأصل المسلم إنما هو بطلان الشركة بين الاعمال أو المركب منها ومن الأموال لا بطلان الشركة في الربح الحاصل منها، كيف وحصول الشركة في الربح امر مسلم سواء قلنا بان المضاربة من باب المعاوضة أو من باب تنزيل العمل منزل رأس المال أو حصة منه، مع أن الشركة المنحصرة في شركة العنان إنما هي الشركة الحاصلة من امتزاج المالين ومن المعلوم ان الامتزاج لا يتطرق في الاعمال أو المركب منها ومن الأموال، ومجرد البناء على الشركة من دون حصول سببها لا يؤثر في شئ، واما الشركة المستندة إلى سبب غير الامتزاج فكما يتطرق في الأموال فكذلك يتطرق في الاعمال والمركب منها ومن الأموال فلو نوى كل من