الربح لرب المال إذا امضى معاملات الغاصب وان لا يكون للعامل المضارب فيه نصيب لعدم مشاركته في أصل الربح حينئذ حتى يصير شريكا في ربحه، وبطلان اللازم واضح.
والثاني ان الربح على فرض حصوله مجهول القدر وكذا كسره فلا تصح المعاوضة عليه للغرر سواء جعل طرفا للمعاوضة ابتداءا أم جعل قيدا لما في الذمة والثالث انه لو كان كذلك لزم ثبوت أجرة المثل في ذمة رب المال للعامل مع فرض عدم حصول ربح في الخارج إذ مع عدم حصوله في الخارج تفسد المعاوضة لعدم ثبوت العوض، وكل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فإذا لم يسلم للعامل العوض الذي سمى له يثبت له اجرة مثل عمله من دون تفاوت بين ان يجعل عوض عمله حصة من الربح الخارجي أوما في الذمة مقيدا بوفائه منه، والملازمة واضحة وبطلان اللازم أوضح.
فالتحقيق ان رجوع حصة من الربح إلى العامل ومشاركته مع رب المال في الربح باعتبار تنزيل العمل منزلة المال فرجوعه إلى العامل حينئذ باعتبار انه فائدة عمله ونمائه لا عوضه واجره.
توضيح ذلك ان الربح حاصل من العمل والمال معا ولكل منهما دخل فيه كما هو ظاهر غاية الأمر انه يختلف دخلهما فيه ويكون دخل المال فيه أقوى من دخل العمل فان منزلة المال من الربح منزلة المقتضى من مقتضاه ومنزلة العمل منه منزلة الشرط ولذا يكون الربح تابعا لرأس المال ذاتا وابتداءا الا ان استقلاله في انفراده بالربح وعدم مشاركة العمل معه إنما هي على وجه الاقتضاء لا العلية التامة، فلا ينافي تشريك العمل معه جعلا وتنزيلا.
والحاصل ان العمل صالح لان يتبعه الربح والنماء جعلا وتنزيلا وان لم يكن موجبا له أولا وذاتا فلا يقرب منه تمام القرب حتى ذاتا ولا يبعد عنه كل البعد حتى لا يتبعه جعلا، بل هو امر بين الامرين وبرزخ بين العالمين، فحاله حال