الحالة السابقة استصحاب الحالة الموافقة للحالة السابقة لا عين الحالة السابقة كما هو صريح كلامه.
وقال في القواعد: " ولو تيقنهما متحدين متعاقبين، وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر والا استصحبه " انتهى، فان تعاقب الحدث والطهارة عبارة عن وقوع كل منهما عقيب الاخر، ومن المعلوم حينئذ ان الحالة الباقية موافقة للحالة السابقة، واستصحابها عبارة عن الاخذ بها وعدم رفع اليد عنها لا التعويل على الأصل لان موافقة حالته لحالته السابقة حينئذ لا تكون موردا للشك مع فرض اتحادهما وتعاقبهما ومثله ما في المعتبر حيث قال (قدس سره) فيه بعد ان اختار البناء على ضد الحالة السابقة من دون فاصلة:
" مسألة: لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، وتيقن انه احدث، ولم يعلم السابق بنى على الحال التي كان عليها قبل ذلك، لأنه إن كان قبل ذلك محدثا، فقد تيقن الطهارة المزيلة للحدث والحدث بعدها وتأخر الطهارة مشكوك فيه، وإن كان قبل ذلك متطهرا، فقد تيقن انه نقض تلك الطهارة بالحدث ثم توضأ لان التقدير ان طهارته الثانية عن حدث " انتهى فان غرضه انه احدث عن طهارة، وتطهر عن حدث كما يظهر من تعليله فحينئذ يحصل اليقين بما يوافق الحالة السابقة، ويقع الشك في طرو الرافع عليه.
والعجب أنه لم ينسب أحد إلى المحقق (قدس سره) القول بالبناء على وفق الحالة السابقة مع أن عبارة المعتبر كما رأيت كعبارة المختلف بل تعبير المختلف اظهر فيما وجهناه، هذا وقد يتوهم انه اشتهر ان الأصل تأخر الحادث، ومقتضاه الحكم بتأخر مجهول التاريخ عن معلوم التاريخ والبناء عليه دون معلوم التاريخ.
وفيه ان التأخر كالتقدم والتقارن مخالف للأصل لأنها جهات وجودية والأصل عدمها، وما اشتهر من أن الأصل تأخر الحادث لا أصل له الا ان يراد به ان الأصل