كلماتهم هو الأول إذ المعاوضة لا تتم في المقام من وجوه ثلاثة:
الأول - ان الربح معدوم عند العقد وحصوله بعد العمل غير معلوم فلا يملكه رب المال حال العقد حتى يملك العامل حصة منه عوضا عن عمله.
فان قلت: نعم تمليك الشئ فرع دخوله فيملك المملك ووقوعه تحت سلطنته وهو فرع وجوده في الخارج إذا تعلق الملك به أصالة واما إذا كان تعلقه به تبعا فيكفي في تحققه كون أصله الموجود في الخارج ملكا له ولذا يصح تمليك سكنى الدار وركوب الدابة ولبس الثوب وهكذا من المنافع المعدومة في مدة معلومة بعوض معلوم بعقد الإجارة والصلح وهكذا يصح تمليك حصة من الربح المعدوم باعتبار انه ملك لرب المال تبعا لرأس ماله.
قلت: أولا ان مرجع تمليك المنفعة إلى تمليك العين في جهة المنفعة لا إلى تمليك نفس المنفعة فان ملك الشئ له مراتب ودرجات.
أولها - وأقواها الملك المطلق المقتضى لنفوذ جميع التصرفات ما لم يمنع عنه مانع وهو المعبر عنه بملك العين والرقبة.
وثانيتها - الملك المقيد بجهة من جهات العين من دون تقيد بشخص خاص ذاتا وهو المعبر عنه بملك المنفعة المقتضى لنفوذ التصرفات الراجعة إلى الجهة المذكورة نقلا وانتقالا ما لم يمنع عنه مانع.
وثالثتها - الملك المقيد بالشخص ذاتا في جهة المنفعة وهو المعبر عنه بملك الانتفاع وهو أضعف المراتب فالملك متعلق بالعين في جميع المراتب غاية الأمر انه تختلف مراتبه اطلاقا وتقييدا وشدة وضعفا لا انه يختلف متعلق الملك والتعبير بملك المنفعة والانتفاع تنبيه على ضعف مرتبة الملك وعدم اطلاقه كما أن التعبير يملك العين والرقبة تنبيه على اطلاقه وعدم تقييده.
وثانيا لو سلم جواز تعلق الملك بالمنفعة المعدومة تبعا لملك الأصل فهو مقصور على المنافع التي هي اعراض غير مستقلة في الوجود وتكون من شؤون وجود