الأصل، واما العين المتجددة من عين أخرى فلا يتطرق فيه ذلك لاستقلال كل منهما في الوجود الخارجي وربح المال عين متجددة من رأس المال لا منفعة له.
فان قلت: قد يجوز ذلك في عين متجددة من عين أخرى فإنه قد روى جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عامين فصاعدا.
قلت: قد علل ذلك في الرواية بتيقن ظهورها حينئذ فهي منزلة منزلة الثمرة الظاهرة في هذه الصورة ولا يكون حصول الربح متيقنا بالعمل في رأس المال الموجود حتى يقال إنه منزل حينئذ منزلة الموجود.
فان قلت: يمكن ان يقال العوض عن العمل هو صحة من الربح في ذمة رب المال فالعوض هو ما في الذمة في الحقيقة ولكن مقيدا بوفائه من ربحه المعاملة فلا ينافي تحقق المعاوضة حينئذ مع عدم وجود العوض في الخارج، ضرورة جواز صيرورة الكلى حينئذ طرفا للمعاوضة قلت أولا انه لا يصح ان يلتزم الشخص الا بما يكون حصوله معلوما أو موثوقا به ولذا لا يصح الاستيجار على اصطياد صيد بعينه لعدم الوثوق بحصوله، وحصول الربح بالعمل لا يكون معلوما ولا موثوقا به.
وثانيا انه لو كان مرجع القراض إلى اشتغال ذمة رب المال بما يطابق حصة من الربح مقيدا بوفائه منه لزم ان يختص الربح برب المال وأن يكون تعلق حق العمل بحصة منه من قبيل تعلق الحق بالكلى الخارجي فيلزم حينئذ ان يحتسب التالف من الربح على رب المال فلو حصل ربح وكان حصة العامل منه النصف مثلا فتلف نصف منه في يد العامل من غير تعد ولا تفريط لزم ان يحتسب التالف على رب المال ويختص النصف الباقي بالعامل كما هو مقتضى تعلق حقه بالكلى الخارجي، واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم وثالثا انه يلزم حينئذ ان يختص ربح الربح برب المال ولا يشترك فيه العامل فلو غصب غاصب ربح مال القراض وعمل فيه فحصل منه ربح يلزم حينئذ أن يكون