أو زوحم بأقوى منه أو تحقق مانع من الامتثال يصير معذورا في تركه ويجب عليه القضاء حيث كان له قضاء فان قلت: الموضوع الواحد لا يقبل حكمين مختلفين من وجهين حتى يقع التزاحم بينهما ويتقدم الأقوى منهما، والموضوع واحد في المقام وهو صوم يوم معين اجتمعت فيه جهتان كونه جمعة وعيدا وهكذا.
قلت: الموضوع في المقام متعدد وان اجتمعا في مصداق واحد لان يوم الجمعة في حد نفسها مغاير لهذه الأيام ومنفك عنها كما انها منفكة في حد نفسها عنه، والحكم في كل منهما متعلق بأمر كلى يجوز انفكاك كل منهما عن الاخر فلا يضر اجتماعهما في يوم واحد و تصادقهما عليه في أصل الحكم وإنما يتزاحمان في مرحلة التنجز فان تساويا يتخير المكلف بينهما لعدم المرجح والا يتنجز الأقوى منهما ويصير معذورا في الاخر و يترتب عليه القضاء إن كان له قضاء ولما كان حرمة صوم هذه الأيام أهم عند الشارع من وجوب الصوم المنذور وتقدم الحكم بالتحريم على وجوب الوفاء بالنذر وصار الناذر معذورا في عدم الوفاء وجب عليه الافطار والقضاء.
نعم لو تعلق النذر بيوم معين شخصي ووافق هذه الأيام كما لو نذر صوم غد، ووافق أحد هذه الأيام لا ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه حينئذ.
فان قلت: إذا نذر الناذر صوم يوم الجمعة دائما فلا يخلو الامر من أحد وجوه ثلاثة الأول جعل يوم الجمعة ظرفا للمنذور مطلقا أي سواء وافق الأيام المحرمة الصوم أو لا.
والثاني جعله مقيدا بعدم موافقته معها. والثالث اخذه مهملا ولا يجوز اخذه مهملا والا لزم بطلان النذر حينئذ لابهام متعلقه حينئذ، ولا مطلقا والا لزم انعقاد النذر فيما إذا كان المتعلق مرجحا وهو ما وافق الأيام المحرمة الصوم، ولجاز نذر صوم يوم العيد بعينه حينئذ إذ لا فرق بين انعقاد نذر صومه بخصوصه أوفى ضمن المطلق الشامل له ولغيره، وإذا لم يجز كونه مهملا ولا مطلقا فلابد من جعله مقيدا فينحل النذر حينئذ