الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
أو زوحم بأقوى منه أو تحقق مانع من الامتثال يصير معذورا في تركه ويجب عليه القضاء حيث كان له قضاء فان قلت: الموضوع الواحد لا يقبل حكمين مختلفين من وجهين حتى يقع التزاحم بينهما ويتقدم الأقوى منهما، والموضوع واحد في المقام وهو صوم يوم معين اجتمعت فيه جهتان كونه جمعة وعيدا وهكذا.
قلت: الموضوع في المقام متعدد وان اجتمعا في مصداق واحد لان يوم الجمعة في حد نفسها مغاير لهذه الأيام ومنفك عنها كما انها منفكة في حد نفسها عنه، والحكم في كل منهما متعلق بأمر كلى يجوز انفكاك كل منهما عن الاخر فلا يضر اجتماعهما في يوم واحد و تصادقهما عليه في أصل الحكم وإنما يتزاحمان في مرحلة التنجز فان تساويا يتخير المكلف بينهما لعدم المرجح والا يتنجز الأقوى منهما ويصير معذورا في الاخر و يترتب عليه القضاء إن كان له قضاء ولما كان حرمة صوم هذه الأيام أهم عند الشارع من وجوب الصوم المنذور وتقدم الحكم بالتحريم على وجوب الوفاء بالنذر وصار الناذر معذورا في عدم الوفاء وجب عليه الافطار والقضاء.
نعم لو تعلق النذر بيوم معين شخصي ووافق هذه الأيام كما لو نذر صوم غد، ووافق أحد هذه الأيام لا ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه حينئذ.
فان قلت: إذا نذر الناذر صوم يوم الجمعة دائما فلا يخلو الامر من أحد وجوه ثلاثة الأول جعل يوم الجمعة ظرفا للمنذور مطلقا أي سواء وافق الأيام المحرمة الصوم أو لا.
والثاني جعله مقيدا بعدم موافقته معها. والثالث اخذه مهملا ولا يجوز اخذه مهملا والا لزم بطلان النذر حينئذ لابهام متعلقه حينئذ، ولا مطلقا والا لزم انعقاد النذر فيما إذا كان المتعلق مرجحا وهو ما وافق الأيام المحرمة الصوم، ولجاز نذر صوم يوم العيد بعينه حينئذ إذ لا فرق بين انعقاد نذر صومه بخصوصه أوفى ضمن المطلق الشامل له ولغيره، وإذا لم يجز كونه مهملا ولا مطلقا فلابد من جعله مقيدا فينحل النذر حينئذ
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494