وهكذا في اثار الأنواع لا فيها مجازا غير نافع أولا في دفع اشكال اتحاد طرفي الوضع، وباطل ثانيا لان المتعاقدين إنما يكونان في مقام انشاء الأنواع لا آثارها ولوازمها، ومناف ثالثا لما ذكروه من اعتبار الألفاظ الصريحة الحقيقية في صيغ العقود اللازمة وعدم وقوعها بالكنايات والمجازات، مع أن الالتزام بان الأنواع هي ألفاظ الايجاب والقبول وان المنشأ اثارها لا نفسها يوجب الالتزام يعدم ارتفاع نفس الأنواع بالإقالة والفسخ بالخيار والطلاق وهو بديهي البطلان.
ثم إن الاستعمال بعلاقة السببية والمسببية باطل لا أصل له أصلا والا اطرد في جميع الموارد، وصح اطلاق العقد على العاقد والسرير النجار والتأديب على المؤدب وبالعكس وفساده مما لا يخفى على من له أدنى مسكة.
وقد بينا في محله ان علاقة السببية والمسببية كسائر العلائق المرسلة لا يوجب جواز التجوز، وإنما التجأوا إليها جهلا بحقيقة الحال ووجه الاستعمال في الموارد التي استنبطوها منها، فالتجوز ينحصر في الاستعارة.
بل قد حققنا في كشف الأستار عن وجه اسرار الرواية العلوية عليه وعلى أبنائه الطاهرين آلاف تحية - في تقسيم الكلام إلى اقسام ثلاثة المنفتح منها أبواب كثيرة المنفتح من كل باب منها أبواب ان التجوز في اللفظ لا أصل له أصلا حتى في الاستعارة، لا كما زعمه السكاكي بل على وجه أدق قد خفى على جميع الأقوام، قد استفدناه من أنوار إشاراته عليه السلام.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان المستعمل فيه في ألفاظ العقود واحد وان اختلف محل الاطلاق، فلا مجال للتجوز والاشتراك.
ثم اعلم أن مفهوم العقد حقيقة يختص بالعقدة الحاصلة من شد أحد الحبلين بالاخر، واطلاقه على سائر الموارد كناية أو استعارة، فاطلاقه على عقود الأصابع والقصب من جهة ارتباط طرفي العظم والقصب واتصالهما على نحو يوجب تنزله منزلة العقدة الحاصلة بين الحبلين، كما أن اطلاقه على ما يقابل الايقاعات من