الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
تحديدها بالمعاني المنشئة من الايجاب والقبول كما هو التحقيق ثم توهم الاختلاف في أن حقيقتها هل هي من قبيل المعاني المنشئة أو من قبيل الصيغ المشتملة على الايجاب والقبول من الغرائب، ضرورة ان الأنواع هي المفاهيم المنشئة القارة القابلة للحوق الاقرار والحل والإقالة والطلاق، واختلاف تعاريفهم لا يدل على اختلافهم في حقائقها لان الغرض منها تقريب الحقيقة من وجه لا تحقيقها من كل وجه كما هو الشأن في غالب التعاريف المتداولة في الكتب المصنفة، فهي شبه التعاريف اللفظية من حيث عدم تعلق الغرض بالكشف منها الا في جملة، فلا يدل اختلاف التعاريف حينئذ على اختلاف الحقيقة، ضرورة جواز اختلاف التقريبات مع وحدة الحقيقة.
واعجب منه توهم وقوع النزاع في وضع ألفاظ العقود من البيع والصلح وهكذا الايجاب والقبول، أو للمعاني المنشئة، فنسب إلى بعض وضعها للأول وان استعماله في الثاني من قبيل استعمال السبب في المسبب والى اخر عكسه، والى ثالث اشتراكهما في المعنيين، فان التعاريف إنما هي لبيان حقائق الأنواع لا لتفسير الألفاظ وبيان وضعها، وليست الحقيقة النوعية تابعة للحقيقة اللفظية كما هو ظاهر مع أن ألفاظ العقود إنما تستعمل في معنى واحد وهو المفهوم المنشأ من الايجاب والقبول، فلا مجال للتجوز والاشتراك، والاطلاق على الايجاب والقبول لا ينافيه إذ يكفي في صحة الاطلاق الاتحاد في الخارج مع المغايرة في المفهوم، كما يقال:
الضرب تأديب وظلم وقصاص، فيحمل المفاهيم المختلفة على الضرب مع بقائه على مفهومه الأصلي، فالتعدد في الصدق والاطلاق، لا في الاستعمال فلا تجوز ولا اشتراك.
ثم إن وضع ألفاظ العقود للايجاب والقبول واستعمالهما فيهما أو في أحدهما غير معقول لاستلزامه اتحاد طرفي الوضع والاستعمال حينئذ، فان الايجاب والقبول عين ألفاظ العقود. والالتزام باستعمال - مثل: بعت وصالحت وأنكحت.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494