الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
وان اشتمل على لازم وملزوم فهي صادرة عن أحد المتعاقدين والاخر قابل له.
قلت: بدلية أحد المالين عن الاخر لا تستلزم بدلية الاخر عنه ألا ترى ان بدل الحيلولة مثلا أو قيمته بدل عن التالف ولا يكون التالف بدلا عنه بل باقيا على ملك صاحبه ولذا لو عاد التالف يرجع البدل إلى المتلف ويعود التالف إلى صاحبه والحاصل ان بدلية مال عن مال كبدلية شخص عن شخص ونيابته عنه فكما ان نيابة الوكيل عن الموكل لا تقتضي نيابة الموكل عن الوكيل فكذلك بدلية مال عن مال لا تقتضي بدلية الاخر عنه ولا تستلزمه.
فان قلت: لو اشترك المتعاقدان في ايجاب العقد وكان العقد صادرا منهما على حد سواء لزم ان يتساويا في نسبة ايجاب العقد إليهما، مع أنه يختص أحدهما بكونه موجبا والاخر بكونه قابلا وانفراد أحدهما بالايجاب والاخر بالقبول دليل على عدم اشتراكهما في الايجاب.
قلت: اختلاف المالين في تعلق القصد أصالة بأحدهما وتبعا بالاخر من حيث المبادلة أوجب اختلافهما في صيرورة أحدهما مثمنا والاخر ثمنا، والعمل المتعلق بأحدهما ايجابا وبالاخر قبولا، وعامل أحد العاملين موجبا والاخر قابلا.
توضيح الحال ان نظر المتبايعين في البيع ابتداء أو أصالة إلى المتاع تسليما وتسلما، وثانيا وتبعا إلى النقد من جهة انه وصلة إلى المتاع فصار المتاع أصلا في مرحلة ايجاد البيع والنقد تبعا، وإن كان قوام البيع بهما في مرحلة انعقاد العلقة فكان البيع حينئذ واقع على المتاع وصادر من صاحبه فبهذه الملاحظة صار المتاع مبيعا وصاحبه بائعا وعمله بيعا وصار النقد ثمنا وصاحبه مبتاعا وعمله قبولا للبيع وهكذا الامر في عقد الإجارة فان نظر المؤجر والمستأجر أصالة إلى تمليك المنفعة وتملكها ولا يكون نظرهما إلى الأجرة الا تبعا وتوطئة ووصلة إلى المنفعة المعقود عليها، ولذا صار صاحب المنفعة مؤجرا وصاحب الأجرة مستأجرا واما المصالحة فلا يتمحض أحد طرفيها في كونه موجبا لا نظر المتعاقدين
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494