واما اللفظ والعربية والماضوية والصراحة وتأخر القبول عن الايجاب وتعدد الموجب والقابل وبلوغهما واختيارهما فلا تعتبر فيه عرفا، ومع عدم قيام الدليل على اعتبارها شرعا ووقوع الشك فيه الأصل عدم الاعتبار ومقتضاه الحكم بالصحة وانعقاد العقد مع وقوعه في محله وصدوره عن أهله:
وتوهم ان الأصل عدم تحقق العقد حينئذ والاخذ بالقدر المحقق منه في غير محله لان مرجع الاشتراط الشرعي إلى تضييق دائرة منشأ الانتزاع العرفي فمع الشك فيه إنما نشك في وجود المانع مع احراز المقتضى فيحكم حينئذ بالصحة اخذا بالمقتضى المعلوم والغاء للمانع المشكوك.
نعم يتم ذلك في الشرط العرفي إذ الشرائط العرفية لها دخل في تحقق الاقتضاء فمع الشك في تحققها ولو مع الشك في أصل الاشتراط لا يكون المقتضى محرزا، لان المراد بالمقتضى في باب الاستصحاب ماله دخل في وجود المقتضى مع اتحادهما خارجا اتحاد الامر المتزع مع منشأ انتزاعه لا مجرد السبب.
إذا تحقق لك ما بيناه فاعلم أنه قد قام الاجماع على اعتبار اللفظ في الايجاب والقبول مع قدرة المتعاقدين على النطق وهو المعتمد.
واما العربية والماضوية والصراحة وترتب القبول على الايجاب وتعدد القابل والموجب فلم ينهض على اعتبارها ما يعتمد عليه كما هو ظاهر لمن راجع إلى كلماتهم (قدس سره) الا انه لا ينبغي ترك الاحتياط في ما عدا الأخير سيما في الثلاثة المتقدمة.
واما البلوغ فقد اشتهر اعتباره فيه وانه لا يصح عقد الصبي مطلقا وانه مسلوب العبارة كالبهائم، والتحقق ان عبارته تامة فيصح عقده لنفسه ولغيره وإنما لا ينفذ عقده فيما يرجع إلى نفسه من دون اذن وليه لعدم ولايته على نفسه وماله فيقع عقده حينئذ فضوليا فان إجازة الولي أو هو بعد بلوغه ورشده نفذ والا فلا.
واما عقده لغيره فإن كان بأذنه فهو نافذ والا فهو فضولي أيضا موقوف مراعى، يستقر في الصحة بامضائه وفى البطلان برده.