قول عبد الله لان شعبة اجل من إسرائيل بلا شك وقد زاد في السند عبد الله فيحمل على أن مسروقا رواه عن عبد الله مرة وانه مرة أخرى أفتى بذلك ويؤيد ذلك ان عبد الرزاق روى عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة - فوافق قيس شعبة في ذكر عبد الله وروى عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها فواحدة بائنة وان لم يقبلوها فليس بشئ - فوافق الشعبي في هذا الطريق يحيى بن وثاب على ذكر عبد الله في الموهوبة - ثم قال البيهقي (وقد روى عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها) - قلت - لم يذكر سنده إلى شريك وقد قال ابن أبي شيبة ثنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله إذا قال الرجل استفاحى بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة - وليس فيه وهو أحق بها وفي سنده هذا المجهول وشريك متكلم فيه فلا تعارض هذه الرواية رواية شعبة لصحة سندها ولمتابعة رواية الشعبي لها - قال (باب ما جاء في التمليك) ذكر فيه عن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (قال لا يكون طلاق بائن الا خلع أو ايلاء) - قلت - فيه فيه أشياء - أولها - ان الشافعي لم يذكر سنده - الثاني - ان ابن أبي ليلى متكلم فيه
(٣٤٧)