قال فيه (وروينا فيما مضى عن علي أنها ثلاث إذا نوى الا انها رواية ضعيفة) - قلت - أراد بذلك ما ذكره في باب من قال في الكنايات انها ثلاث وذكر هناك عن علي روايتين الأولى - (انه جعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا - والثانية - إذا نوى فهي بمنزلة الثلاث ثم قال (ا لرواية الأولى أصح اسنادا) وظاهر هذا يقتضى صحة الثانية وهو مخالف لقوله في هذا الباب الا انها ضعيفة - وقال صاحب الاستذكار الصحيح عن علي أنها ثلاث وكذا مذهب زيد وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا قال لزوجته أو أمته أنت على حرام ونوى تحريم عينها تلزمه كفارة يمين بنفس اللفظ ولا يكون يمينا وان قال ذلك لطعام أو لشراب أو نحوهما فهو لغو ولا شئ عليه بتناوله - وقال القاضي عياض اختلف في سبب نزول قوله تعالى (لم تحرم ما أحل الله لك) - فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن أسلم في تحريم ما رية والصحيح انه في العسل لا في قصة ما رية التي لم تأت من طريق صحيح - انتهى كلامه وظهر منه ان تحريم العسل يمين بظاهر قوله تعالى (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فان صحت قصة مارية يحتمل ان الآية نزلت في الامرين ففيها دليل على أن تحريم الأمة أيضا يمين بخلاف ما قاله الشافعي وليس في النص الا التحريم فقط فمن ادعى انه عليه السلام حرم وحلف فقد زاد على النص - وذكر البيهقي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة وغيرهم (قالوا الحرام يمين بكفرها) وهذا يرد قول الشافعي ولا يكون يمينا وإذا كان الحرام يمينا فاليمين لا يكفر الا بعد الحنث وكلام هؤلاء محمول على ما إذا أطلق التحريم ولم يكن له نية وكلام على وغيره ممن جعله طلاقا محمول على ما إذا نوى الطلاق -
(٣٥٢)