ذكر فيه حديث ابن عمر (إذا حلف الرجل) الحديث ثم قال (وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ) - قلت - ظاهر هذا الكلام مع قوله في آخر هذا الباب (وفي حديث ابن عمر كفاية) انه صحيح وقد اعاده البيهقي في كتاب الايمان وذكر فيه علتين - إحداهما - ان أيوب كان يرفعه ثم تركه - والثانية - ان رواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع - ثم ذكر البيهقي حديثا في سنده حميد بن مالك فقال (مجهول) - قلت - روى عنه ابنه الربيع
(٣٦١)