قال (وكان ابن مسعود يقول) إلى آخره ثم ذكر (أنه يقول بقول ابن مسعود لموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة) ثم قال (الصحيح عن ابن مسعود ما روينا) - قلت - الذي رواه عنه في سنده الأول حماد هو ابن أبي سليمان ضعفه البيهقي فيما مضى في باب الزنا لا يحرم الحلا والنخعي عن عمر وابن مسعود منقطع وقال البيهقي في الباب المذكور (الشعبي عن ابن مسعود منقطع) وقال في باب من اشترى جارية فأصابها فوجدنها عيبا (لم يدرك عمر) وإذا كان هذا حال السندين فكيف يصح ذلك عن ابن مسعود على أنه قد جاء عنه خلاف ذلك اخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى الشعبي قال قال ابن معسود إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلا شئ - وقد تقدم ان حديث ركانة ضعفوه فكيف يسمى سنة مشهورة - ثم ذكر البيهقي عن شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله (إذا قال استفلحي امرك أو امرك لك أو وهبها لأهلها) إلى آخره ثم قال (الصحيح انه من قول مسروق) ثم استدل على ذلك بما أخرجه من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه قال إلى آخره - قلت - الصحيح انه من
(٣٤٦)