ذكر فيه عن الشافعي (أنه قال هو ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة) ثم أسنده البيهقي (عن الشافعي انا مسلم بن خالد وسعيد القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس) - قلت - قد تقدم ان مداره على ابن خثيم وتقدم الكلام عليه ومسلم والقداح متكلم فيهما أيضا فكيف ثبت هذا عن ابن عباس بمثل هذا السند ثم ذكر البيهقي بسنده (عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سعيد بن المسيب ان عمر قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) ثم قال البيهقي (هذا اسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره - قلت - عبد الوهاب هو الخفاف قال البخاري والنسائي والساجي ليس بالقوى وروى العقيلي بسنده عن أحمد أنه قال ضعيف الحديث مضطرب وسعيد هو ابن أبي عروبة خلط سنة ثنتين وأربعين ومائة وأقام مخلطا مقدار أربع عشرة سنة وقال البيهقي في باب المعسر يستسعى في نصيب صاحبه (الحفاظ يتوقون في اثبات ما ينفرد به ابن أبي عروبة) وقتادة مشهور بالتدليس وقد عنعن هنا وابن المسيب رأى عمر وهو صغير فلم يثبت له سماع منه كذا قال ابن معين وقال مالك ولد لنحو ثلاث سنين مضين من خلافة عمر وانكر سماعه منه ولذلك لم يخرج له في الصحيحين عن عمر شئ فكيف يقول البيهقي (هذا اسناد صحيح) وما الذي ينفعه كونه يقال له راوية عمر وكونه كان يسأل عن بعض شأنه إذا كان يروى عنه مرسلا ولم يثبت له سماع منه ثم إن الشافعية لم يشترطوا الرشد في الولي إذ الرشد بالعدالة وهي ليست بشرط في الولي على المذهب عندهم ولم يشترطوا أيضا العدالة في الشاهدين فان النكاح ينعقد عندهم بمستورين وأيضا فالحديث يدل على صحة النكاح عند وجود ولى مرشد وشاهدي عدل إذا باشرت العقد بحضورهم ورضاهم وهم لم يقولوا بذلك -
(١٢٦)