ذكر في آخره حديث (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) ثم قال (قال أصحابنا وهي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن) - قلت - لا نسلم ان المراد بالكلمة ما ذكروه بل ذكر الهروي وغيره ان المراد؟ قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان - وقال الحطانى قيل فيها وجوه هذا احسبها وقيل المراد بها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لولا اسلام الزوج لما حلت له وقال القرطبي وأشبه من هذه الأقوال انها عبارة عن حكم الله تعالى بجواز النكاح - ثم لو سلمنا ان المراد بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل بغيرها وقد دل قوله تعالى ان وهبت نفسها للنبي - على جواز النكاح بلفظ الهبة على ما قدمنا في أبواب الخصائص ان الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في الانعقاد بغير صداق لا في لفظ الهبة ودل ما في الصحيحين من قوله عليه السلام ملكتكها - على جوازه بلفظ التمليك أيضا - وفي اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل خصوصيته عليه السلام كونه يتزوج بلفظ الهبة أو بلفظ الهبة بلا صداق وقد اجمعوا على الثاني فلا يكون التزويج بلفظ الهبة خاصا به بل يشترك هو وأمته فيه إذ الأصل عدم التخصيص وقول الشافعي لا ينعقد الا بما يسمى الله تعالى ينتقض بالطلاق فإنه تعالى ذكره بثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وقد اجمع أهل العلم أنه لا يختص بها بل يشاركها ما هو في معناها كالخلع والبائن والبتة والحرام وهبة المرأة لنفسها ان أراد الطلاق -
(١٤٥)