الاذن لا يكون الا منها وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم ثم ذكر قول على (إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى) ثم قال (فهذا يبين ان الأولياء غير الآباء ليس لهم ان يزوجوا اليتيمة حتى تدرك) - قلت - قد ذكر البيهقي فيما بعد في باب اليتيمة تكون في حجر وليها عن عائشة سبب نزول قوله تعالى (وترغبون ان تنكحوهن) وعزاه إلى الصحيحين وفيه دليل على أن للأولياء انكاح اليتامى قبل بلوغهن إذ لا يتم بعد الاحتلام وأيضا فلو كن بالغات لكان امر الصداق إليهن ولما نهوا الأولياء ان ينكحوهن الا ان يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وقد دل على هذا أيضا ما أخرجه الطحاوي في مشكل الحديث بسنده ان عليا اتى برجل فقالوا وجدناه في خربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم فقال له ويحك ما هذا الذي صنعت قال أصلح الله أمير المؤمنين كانت بنت عمى ويتيمة في حجري وهي غنية في المال وانا رجل قد كبرت وليس لي مال فخشيت ان هي أدركت ما يدرك النساء ان ترغب عنى فتزوجتها قال وهي تبكى فقال أتزوجته فقائل من القوم عنده يقول لها قولي نعم وقائل يقول لها قولي لا فقالت نعم تزوجته فقال خذ بيد امرأتك - وفي الاستذكار زوج عروة بن الزبير ابنة أخيه وهي وصية من ابنه والناس يومئذ متوافرون وعروة من هو، وفيه أيضا قال أبو حنيفة ومحمد والحسن وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي يزوج اليتيمة الصغيرة وليها، وفي أحكام القرآن للرازي روى عن علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأم سلمة والحسن وطاوس وعطاء في آخرين جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة ولا نعلم أحدا من السلف منع ذلك وتأويل ابن عباس وعائشة للآية يدل على أن مذهبهما جواز ذلك
(١٢١)