ولم يذكر الشافعي سنده لينظر فيه وحمل المؤامرة على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير دليل بل قوله يستأمرها أبوها خبر في معنى الامر وحديث لا تنكح البكر حتى تستأمر يدل على ذلك وكذا رده عليه السلام انكاح الأب في حديث جرير بن حازم وغيره ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه السلام في الصحيح لا تنكح الثيب حتى تستأمر - وحديث آمروا النساء في بناتهن رواه الثقة عن ابن عمرو ليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى الثقة ولو صح الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجماع فلا يعدل عن الظاهر في غيره من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ذكوان عن عائشة قال عليه السلام استأمروا النساء في انضاعهن - وهذا يعم البكر والثيب وأخرج ابن ماجة عن عدى بن عدي الكندي عن أبيه عنه عليه السلام قال شاوروا النساء في أنفسهن الحديث وأخرجه البيهقي فيما بعد في باب اذن البكر والثيب وأخرجه هناك من وجه آخر عن عدى ابن عدي عن أبيه عن العرس بن عميرة عنه عليه السلام ثم أول البيهقي البكر باليتيمة بدليل انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث واليتيمة تستأمر - قلت - لا ضرورة إلى هذا التأويل بل يعمل باللفظين جميعا وهي أولى من ترك أحدهما وهو قوله والبكر ثم قال البيهقي (وزيادة ابن عيينة غير محفوظة) - قلت - أراد قوله والبكر يستأمرها أبوها - وقد عزاها البيهقي فيما تقدم إلى مسلم وكانت غير محفوظة لم يخرجها ثم قال البيهقي (وروينا عن الشعبي لا يجبر الا الوالد) - قلت - لم يذكر سنده
(١١٦)