الأصل في هذا الحديث مرسل ثم ذكر البيهقي من وجوه (ان عليا أجاز نكاح امرأة زوجها أمها برضاها) ثم قال (مداره على أبى قيس الأودي وهو مختلف في عدالته) - قلت - احتج به البخاري وصحح الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم في أب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد ولا اعلم أحدا من أهل هذا الشأن قال فيه انه مختلف في عدالته غير البيهقي وقد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى فدخل بها أمضاه - فقد روى من وجوه يشد بعضها بعضا ثم ذكر البيهقي قول عائشة (المرأة لا تلي عقد النكاح) - قلت - في سنده الشافعي عن الثقة وهذا ليس بحجة على ما عرف وافسده الطحاوي في اختلاف العلماء بأمرين - أحدهما - ان ابن حنبل قال ابن جريج يقول أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولا - الآخر - ان ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا لا يذكر فيه عن أبيه -
(١١٢)