ثم إنه لا حجة فيه أيضا قال المازري هذا لم يسلمه أصحابنا وزعموا أن للمصة الواحدة قسطا في فتق الا معاء ونشز العظم ثم ذكر البيهقي حديث سعيد بن يحيى (ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة قال عليه السلام لا تحرم العيفة قلنا وما العيفة قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين) - قلت - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن إسماعيل بسنده موقوفا على المغيرة وكذا رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار عن تميم بن المنتصر عن يزيد هو ابن هارون عن إسماعيل وتميم هذا وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات واخرج له في صحيحه وسعيد بن يحيى يعرف بسعد ان قال فيه الدارقطني ليس بذاك ولا شك ان كلا من وكيع ويزيد بن هارون اجل منه وقال ابن جرير العيفة من قولهم عاف الشئ إذا كرهه واحسب ان المغيرة ذهب في ذلك إلى أن الصبي إذا عاف ثدي أمه فلم يقبله فأرضعته أخرى المصة فلم يصل ذلك إلى جوفه لم يحرمها ذلك عليه وكان بعضهم يقول لا تعرف العيفة في الرضاع وإنما هي العفة وهي البقية من اللبن في ثدي المرأة ثم ذكر البيهقي ارسال عائشة سالما إلى أم كلثوم ثم حكى (عن الشافعي قال ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها) - قلت - هذا تأويل بعيد مخالف لقول سالم فلم أكن ادخل على عائشة من اجل ان أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات لان ظاهر هذا الكلام انها ولو أرضعته خمسا لم يدخل عليها حتى تكمل عشرا بل قد جاء ذلك مصرحا فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ان عائشة أمرت أم كلثوم ان ترضع سالما فأرضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة - ثم ذكر البيهقي (عن حفصة انها أرسلت بعاصم إلى أختها فاطمة ترضعه بعشر رضعات) - قلت هذا غير مطابق لمدعاه -
(٤٥٧)