ذكر فيه حديث عائشة (ثم نسخن بخمس معلومات؟؟؟ عليه السلام وهي فيما يقرأ من القرآن) - قلت - قد ثبت ان هذا ليس من القرآن الثابت ولا تحل القراءة به ولا اثباته في المصحف ومثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر وقد ذكرنا ذلك غير مرة فيما مضى وفي موطأ مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله حدثه ان عائشة أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل على فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن ادخل على عائشة من اجل ان أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات - وذكره البيهقي في آخر هذا الباب وذكره أيضا صاحب التمهيد ثم قال فلأجل هذا الحديث قال أصحابنا انها تركت حديثها وفعلها هذا يدل على وهن ذلك القول لأنه يستحيل ان تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ - واسند ابن حزم عن إبراهيم بن عقبة سألت عروة عن الرضاع فقال كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا ثم ذكر عنها قالت إنما تحرم من الرضاع سبع رضعات - قال ابن حزم الأول عنها أصح وهذا كله يدل على أن مذهبها مخالف لهذا الخبر وانها لا تعتبر في التحريم خمس رضعات ثم ذكر البيهقي حديث ابن الزبير (لا تحرم المصة ولا المصتان) ثم قال إنما اخذه ابن الزبير من عائشة - قلت - رده محمد بن جرير الطبري في تهذيب
(٤٥٤)