ذكر في آخره حديثا فيه مظاهر فقال (مجهول والصحيح عن القاسم انه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان) - قلت - مظاهر معروف روى عنه ابن جريج والثوري وأبو عاصم النبيل وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وقال الحاكم في المستدرك لم يذكره أحد من مقتدى مشايخنا يجرح فالحديث إذا صحيح وروى ابن ماجة بسند جيد عن عائشة قالت أمرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض - وذكر الطحاوي في أحكام القرآن أن عمر جعل عدة الأمة حيضتين وذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وفي المحلى مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين ان عدة الأمة حيضتان وصح عن عمر وابنه وزيد ثم لا منافاة بين حديث القاسم هذا وبين قوله الناس يقولون حيضتان وقد ورد عنه أنه قال مضى الناس إلى هذا ذكره ابن حزم وغيره وذكره البيهقي فيما مضى في باب عدد طلاق العبد عن زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لا - ومذهب الشافعي وأصحابه ان عدة الأمة طهران وانها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها فخالفوا السلف والخلف وما في هذا الباب من الحديث والآثار فزعموا أن عدتها طهران ولم يستوعبوا الحيضتين مع النص عليهما وإذا ثبت ان عدة الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض وثبت ان الأقراء هي الحيض مع ما أيده من حديث المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وقوله عليه السلام في سبايا أو طاس (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) - أخرجه البيهقي فيما بعد في باب استبراء من ملك الأمة من حديث أبي داود السجستاني وقال أبو بكر الرازي معلوم ان أصل العدة موضوع للاستبراء ومعرفة براءة الرحم من الحبل وقال تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فأقام تعالى الأشهر مقام الحيض فدل على أن الحيض هي الأصل ولأنه تعالى حصر الأقراء في ثلاثة فوجب استيفاؤها ومن فسرها بالأطهار لا يستوفيها لان طلاق السنة ان يوقع في طهر لم يجامعها فيه فلا بد أن يصادف طهر امضى بعضه ثم تعتد بعده بطهرين فصارت طهرين وبعض طهر وليس هذا كقوله تعالى (الحج أشهر معلومات) لأنه لم يحصر بعدد وهنا عينت الثلاث فلا بد من استيفائها ولهذا كان الأكابر من الصحابة يقولون الأقراء هي الحيض وفي الاستذكار قال الأوزاعي الجماعة من أهل العلم على أن الأقراء هي الحيض وحى الطحاوي وأبو عمر انه مذهب
(٤٢٦)