ذكر في آخره (عن عطاء في الحامل ترى الدم فإنها تتوضأ وتصلى ولا تغتسل) - قلت - إلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن الحامل لا تحيض وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعكرمة وجابر بن زيد ومكحول ومحمد بن المنكدر وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي والحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه واحمد وداود وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر واحتجوا بحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة - وسنذكره في الباب الذي يلي هذا الباب وبما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث رويفع بن ثابت قال عليه السلام لا يحل لاحد ان يسقى ماءه زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها - فجعل عليه السلام وجود الحيض علما على تعرف براءة الرحم من الحبل في الحديثين فلو جاز اجتماعهما لم يكن دليلا على انتفائه ولو احتمل الحبل بعد الاستبراء بحيضة لم يحل وطوها للاحتياط في امر الابضاع وعن علي قال إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم بما تغيض الأرحام وعن ابن عباس قال إن الله رفع الدم عن الحبلى وجعله رزقا للولد - رواهما ابن شاهين وقد اجمعوا على أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه بدعة -
(٤٢٤)