ثم ذكر التأويلين في خروجها - أحدهما - ما ذكره الشافعي وغيره وهو البذاء والاستطالة بلسانها - والثاني - الخوف عليها ثم قال (ولكن من طريق الحجة وما يلزم عنها قول ابن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة تعبدها الله بها لا لزمها عليه السلام ولم يخرجها من بيت زوجها) وقد أجمعوا على أن المرأة التي تبذو على احمائها بلسانها تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على أن من اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح ولا متفق عليه من الخبر - وفي شرح العمدة من قال لها السكنى يحتاج إلى الاعتذار
(٤٣٣)