وفى الاستذكار كان الشعبي والنخعي والزهري وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وكذا ذكرهم ابن المنذر في الاشراف الا انه ابدل شريحا بقتادة ويدل لهذا المذهب ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - صحيح الحاكم اسناده وقال الترمذي حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم والصحابة وغيرهم وذكره البيهقي فيما مضى في باب صرائح ألفاظ الطلاق واحتج الطحاوي بقوله عليه السلام لحذيفة ولأبيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم - قال وكما ثبت حكم الوطئ في الاكراه فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وأمها فكذا لا يمنع الاكراه وقوع ما حلف عليه -
(٣٥٨)