ذكر فيه في آخره حديث طلاق التي لم يدخل بها واحدة ثم قال (يحتمل ان صح أن يكون أراد أن طلاقها طلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود) - قلت لفظ ابن مسعود المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها وقد ذكره البيهقي فيما مضى في باب امضاء الثلاث وهذا الحديث لا ذكر فيه للمدخول بها فتأويل البيهقي له ضعيف وفيه علتان وهو أبعد ما يكون من الصحة فكان الوجه رده كما فعله أولا ولا حاجة إلى تأويله -
(٣٥٥)