عبد الرحمن بعد ما حلت) إلى آخره ثم قال البيهقي (وتابعه ابن أخي ابن شهاب عن عمه) وفي الاستذكار اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها وأصح الروايات انه ورثها بعد انقضاء العدة ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي) حكى عن بعضهم انها ترث ما لم تنقض العدة) قال (ورواه عن عمر باسناد لا يثبت مثله) ثم ذكر البيهقي (عن إبراهيم عن عمر) ثم قال (منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال اتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه انها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - قال ابن حزم وإنما يصح من هذا الطريق وقال ابن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون انا سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة - وقال أيضا ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي ان أم البنين ابنة عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان ارسل إليها يشترى منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها - وهذا السند رجاله على شرط مسلم - ثم حكى البيهقي (عن الشافعي أنه قال لا ترث قال الربيع وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلقها على أنها لا ترثه)
(٣٦٣)