ذكر فيه حديث (شراء العبد بعبدين وشراء صفية بسبعة أرؤس) - قلت - لا يلزم من جواز ذلك جواز كل ما خرج من المأكول والمشروب والثمنين - والفلوس إذا نفقت فهي أثمان ومع ذلك لا ربا فيها - قال (باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعض ببعض نسيئة) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو خذ في قلاص الصدقة فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (إلى خروج المصدق) - قلت - هذا اجل مجهول لأنه يتقدم ويتأخر وهو مفسد البيع فيحمل على أنه امره ان يستسلف الزكاة من أربابها فيأخذ بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من أسنان الصدقات أو يأخذ ذلك من أهل الحرب على قول من يجوز الربا معهم أو كان ذلك قبل تحريم الربا ثم نهى عليه السلام عن بيع الحيوان
(٢٨٧)