كثير عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولا وكذا روى عن الزبير وعبد الملك الذماري عن الثوري عن معمر وكل ذلك وهم والصحيح عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا) ثم أخرجه كذلك من حديث الفريابي عن الثوري عن معمر ثم قال (وكذا رواه عبد الرزاق وعبد الاعلى عن معمر وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة وروينا عن البخاري انه وهن رواية من وصله) ثم اخرج (عن ابن خزيمة قال الصحيح عند أهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس بمتصل) ثم ذكر عن الشافعي (ان حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت) - قلت - حاصله انه اختلف على الثوري فيه فرواه عنه الفريابي مرسلا ورواه عنه الزبيري والذماري متصلا واثنان أولى من واحد كيف وقد تابعهما أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولا كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فظهر بهذا ان رواية من رواه عن الثوري موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلا واختلف أيضا على معمر فيه فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الاعلى مرسلا على أن عبد الرزاق رواه أيضا عنه متصلا كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولا وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا أولى ومعمر احفظ من علي بن المبارك فروايته عن يحيى موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه وقد اخرج البزاز هذا الحديث وقال ليس في هذا الباب حديث اجل اسنادا منه - وقد ورد في هذا الباب حديثان آخر ان جيدان وحديث ثالث مرسل فالأول أخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - وأخرجه البيهقي أيضا في كتاب المعرفة وقال تفرد به محمد بن دينار الطاحى وسئل ابن معين عنه فقال ضعيف انتهى كلامه - وقد ذكر الذهبي في الكاشف ابن دينار هذا وقال حسنوا حديثه وفي الميزان قال أبو زرعة صدوق وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال ابن معين في رواية أحمد بن أبي خيثمة عنه وقال ابن عدي حسن الحديث - والحديث الثاني عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد - أخرجه ابن ماجة
(٢٨٩)