قال (باب جواز الرعى في الحرم) - قلت - قوله عليه السلام لا يختلى خلاها يدخل فيه الرعى أيضا وكما منع من اتلافه بالقطع يمنع بالرعي كالصيد لما منع من قتله يمنع ان يرسل عليه كلبا يقتله وكزرع الادمى وقال الطبري في التهذيب الصواب انه لا يجوز الارعاء لأنه سبب لاستهلاكه كالقطع واستدل البيهقي على الجواز بقوله عليه السلام في المدينة (ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف) - قلت - حرم مكة والمدنية مختلفان فلا يقاس أحدهما على الاخر - قال البغوي في التهذيب لا جزاء في صيد المدينة وشجرها في الجديد -
(٢٠١)