ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا وأجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التي يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث أبي هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثني أهل انطابلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رأيك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض)
(٣٥٣)